للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلال، ولا هذا البياض - العمودي الصبح - حتى يستطير (١) هكذا)) (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الفجر فجران: فجر يَحْرُمُ فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تَحرُمُ فيه الصلاة ويحلُّ فيه الطعام)) (٣).

وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام)) (٤).

وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أن معنى قوله: ((فجر يحرم فيه الطعام، يريد: على الصائم، وتحل فيه الصلاة، يريد: صلاة الصبح وفجر تحرم فيه الصلاة، يريد: صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول، لم يحل أن


(١) يستطير: يقال: استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر. [جامع الأصول، ٦/ ٣٧٠].
(٢) مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٤.
(٣) ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر بيان الفجر الذي يجوّز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران؛ طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار، برقم ٣٥٦، ١/ ١٨٤، وفي كتاب الصيام، باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولَّى نبيه عليه [الصلاة] والسلام البيان عنه - عز وجل -، برقم ١٩٢٧.
وأخرجه الحاكم بلفظه، ١/ ٩١، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))، وصححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، ٤/ ١٠٦، برقم ٤١٥٥، وذكره في الأحاديث الصحيحة،
٢/ ٣١٤، برقم ٦٩٣.
(٤) الحاكم، ١/ ٩١، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٨، برقم ٢٠٠٢: ((إسناده جيد، ورجاله ثقات))، وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم. ...

<<  <   >  >>