(٢) مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٤. (٣) ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر بيان الفجر الذي يجوّز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران؛ طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار، برقم ٣٥٦، ١/ ١٨٤، وفي كتاب الصيام، باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولَّى نبيه عليه [الصلاة] والسلام البيان عنه - عز وجل -، برقم ١٩٢٧. وأخرجه الحاكم بلفظه، ١/ ٩١، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))، وصححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، ٤/ ١٠٦، برقم ٤١٥٥، وذكره في الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٣١٤، برقم ٦٩٣. (٤) الحاكم، ١/ ٩١، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٨، برقم ٢٠٠٢: ((إسناده جيد، ورجاله ثقات))، وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم. ...