للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصلّيَ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول، وقوله: ويحلُّ فيه ((الطعام، يريد: لمن يريد الصيام)) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذان الحديثان يدلان على أن الفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب، فالفجر الصادق: هو المستطيل [في الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عمودياً في السماء)) (٢).

وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (٣)، فإذا غربت الشمس فقد دخل الليل؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)) (٤) (٥).


(١) صحيح ابن خزيمة، ١/ ١٨٥.
(٢) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨١، ١٨٢.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم ١٩٥٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم ١١٠٠.
(٥) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطر، وإن لم يأكل ولم يشرب، وقيل: معناه: أنه دخل في وقت الفطر، وجاز له أن يفطر، كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح، وكذلك أمسى، وأظهر. [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٣٧٢].

<<  <   >  >>