(٢) انظر: فتاوى ابن باز، ١٥/ ٣٦٥ - ٣٧٦. (٣) وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يفتي، ويقول في إطعام المسكين عن تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر أو إلى الموت بدون عذر: ((أن يعطي الجميع واحداً من الفقراء ... ))، أي إذا كثرت الأيام فعلى المفرّط أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء، أما الميت المفرط فيكفي القضاء عنه، أو الإطعام عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن يعطيها كلها فقيراً واحداً. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٣٦٥]. (٤) البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، قبل الحديث رقم ١٩٥٢. (٥) قال العلامة ابن مفلح: (( ... وحكى أحمد عن طاوس الجواز [أي جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد]، وحكاه البخاري عن الحسن، وهو أظهر، واختاره صاحب شرح المهذب، من الشافعية، وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم، واختاره صاحب المحرر، وحمل ما سبق على صوم شرطه التتابع ... )). [الفروع٥/ ٧٤].