(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز،١٥/ ٣٦٥ - ٣٧٦. (٣) قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع، ٧/ ٥٠٣: ((فإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم، نص عليه أحمد ... وذلك؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير، فصار كما لو مات من غير تفريط، وقال أبو الخطاب: يطعم عنه كل يوم مسكينان؛ لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة، والتأخير بدون الموت يوجب كفارة، فإذا اجتمعتا وجب كفارتان كما لو فرط في يومين)). وانظر أيضاً: كتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٧١، ولم يذكروا ترجيحاً إلا أنهم قالوا: المنصوص عن أحمد تكفي كفارة واحدة، ولو فرط أكثر من رمضان. وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ابن باز كما تقدم؛ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،٦/ ٤٥٢. وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٣٩٥.