(٢) قيل: حتى في الصلاة، قال ابن قدامة في المقنع: ((وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين: إحداهما حكمها حكم الصوم فيما ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه، قال المرداوي في تصحيح الفروع، ٥/ ٨٠: ((وهي الصحيحة، وعليه الأكثر، وقدمه في المغني، ١٣/ ٦٥٥، واختارها الخرقي وغيره، رواه أحمد عن ابن عباس، وذكره البخاري فقال: ((وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّ عنها، وقال ابن عباس نحوه))، [البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل الحديث رقم ٦٦٩٨، قال الحافظ: وصله مالك، وساق سنده، وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ١١/ ٥٨٤: ((وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: ((لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد))، [النسائي في الكبرى، برقم ٢٩١٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ((بإسناد صحيح))،٣/ ١٧٩]. قال ابن حجر في فتح الباري، ١١/ ٥٨٤: ((ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي))، قال ابن مفلح في الفروع، ٥/ ٨١: ((وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ ولأنه قائم مقام فعله شرعاً، فكأنه أداه بنفسه، وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .)). والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبرانها بحال، فلا يصح قياسها على الصوم، فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذور، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٥١١ - ٥١٢، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٨٠].