للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: ((اقضه عنها)) (١)، وهذا الحديث عام في جميع النذور (٢).

ولا يجب على الولي فعل النذر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدَّين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت إذا لم يُخلِّف تركة، كذلك هذا، لكن يستحب له أن يؤدِّي النذر عنه؛ لتفريغ ذمته، وكذلك يستحب له قضاء الدين


(١) البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم ٢٧٦١.
(٢) قيل: حتى في الصلاة، قال ابن قدامة في المقنع: ((وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين:
إحداهما حكمها حكم الصوم فيما ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه، قال المرداوي في تصحيح الفروع، ٥/ ٨٠: ((وهي الصحيحة، وعليه الأكثر، وقدمه في المغني، ١٣/ ٦٥٥، واختارها الخرقي وغيره، رواه أحمد عن ابن عباس، وذكره البخاري فقال: ((وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّ عنها، وقال ابن عباس نحوه))، [البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل الحديث رقم ٦٦٩٨، قال الحافظ: وصله مالك، وساق سنده، وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ١١/ ٥٨٤: ((وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: ((لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد))، [النسائي في الكبرى، برقم ٢٩١٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ((بإسناد صحيح))،٣/ ١٧٩]. قال ابن حجر في فتح الباري،
١١/ ٥٨٤: ((ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي))، قال ابن مفلح في الفروع، ٥/ ٨١: ((وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ ولأنه قائم مقام فعله شرعاً، فكأنه أداه بنفسه، وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .)).
والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبرانها بحال، فلا يصح قياسها على الصوم، فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذور، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٥١١ - ٥١٢، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٨٠].

<<  <   >  >>