للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاجتها واستُهِلَّ عليَّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول - صلى الله عليه وسلم -))، وشك يحيى بن يحيى [من رواة الحديث] في نكتفي، أو تكتفي (١).

وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخْلةَ قال تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنَّا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله مدَّه للرؤية فهو لِلَيلةٍ رأيتموه)) وفي رواية: ((إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة)) (٢).

ولاشك أن اختلاف مطالع الأهلّة من الأمور التي علمت


(١) مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلدٍ رؤيتهم، وأنهم إذا رأو الهلال ببلدٍ لايثبت حكمه لما بَعُد عنهم، برقم ١٠٨٧.
(٢) مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمّل ثلاثون، برقم ١٠٨٨.

<<  <   >  >>