للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منحر، وكل جمع موقف)) (١).

قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((وفسَّر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا؛ أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْمِ الناس)) (٢).

قال الخطابي رحمه الله: ((معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين؛ فإن صومهم وفطرهم ماضٍ، ولا شيء عليهم: من وزرٍ، أو عيبٍ، وكذلك الحج إذا أخطأوا [يوم] عرفة، فليس عليهم إعادتُه، وكذلك أضحاهم تجزئهم، وإنما هذا رفق من الله ولطف بعباده)) (٣).

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس)) (٤).

ومما يدخل في معنى هذه الأحاديث: أن من رأى هلال رمضان وحده


(١) أبوداود، كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال، برقم ٢٣٢٤، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، برقم ٦٩٧، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد، برقم ١٦٦٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٠، وصحيح الترمذي، ١/ ٣٧٥.
(٢) سنن الترمذي، على الحديث رقم ٦٩٧، وقد سبق تخريجه في الذي قبله.
(٣) نقله ابن الأثير عن الخطابي في جامع الأصول، ٦/ ٣٧٨.
(٤) الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، برقم ٨٠٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٤٢٠.

<<  <   >  >>