(٢) النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، برقم ٢٣٤١، ورقم ٢٣٤٢، وموطأ الإمام مالك، كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، ١/ ٢٨٨، وصححه الألباني موقوفاً، في صحيح سنن النسائي، ٢/ ١٥٠. (٣) انظر: المغني لابن قدامة،٤/ ٣٣٧،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٣٩٥، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥١ - ٢٥٢. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت نية الفرض في رمضان والصوم الواجب على النحو الآتي: القول الأول: لايجزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه في أي وقت من الليل، فلا بد في صيام رمضان، والكفارات، والنذر، وكل صوم واجب: أن ينوي من كل ليلة ولو من أولها بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبهذا قال الإمام أحمد، ومالك والشافعي؛ لحديث حفصة، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم - المذكور آنفاً. القول الثاني: يجزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة؛ لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائماً فليصم))، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللُّعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار))، وفي رواية مسلم: ((فكنا بعد ذلك نصومه ونصوِّم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم ... ))، وفي لفظ: ((ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتمُّوا صومهم/ح)). [البخاري، برقم ١٩٦٠، ومسلم، برقم ١١٣٦]؛ ولحديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: ((من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل)). [مسلم، برقم ١١٣٥]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها نهاراً فسألها عن طعام، فلم يجد فقال: ((إني إذاً صائم)). [وسيأتي تخريجه إن شاء الله قريباً].