للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجود السهو، وما يقول فيه، وما يقول بعد الرفع منه، كسجود صُلْبِ الصلاة.

(وإن نسي السجودَ حتى طال الفصلُ عرفاً) سقط، (أو أحْدَث) سقط، (أو خرج من المسجد سقط) سجود السهو، وصحت صلاته، لأنه جابرٌ للعبادة كجبرانات الحج، فلم تبطل بفواته.

(ولا سجودَ على مأمومٍ دخلَ أول الصلاة، إذا سَهَا) المأموم (في صلاته.) ويأتي. قال في شرح الإِقناع: وظاهره ولو كان أتى بما محل سجوده بعد السلام.

(وإذا سَهَا إمامه لزمه متابعتُه في سجود السهو) سواءٌ سهَا المأمومُ أوْ لا، ولو لم يُتِمَّ المأمومُ ما عليه من تشهُّدٍ، ثم يتمِّمُه بعد سجوده مع الإِمام ولو مسبوقاً، أو كان سَهْوُ الإِمام فيما لم يُدْرِكْهُ المأموم فيه، فلو قام بعد سلام إمامه رَجَعَ فسجد مَعَهُ، لا إن شرع في القراءة.

وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه، فإذا سلَّم الإِمامُ أتى المأموم بالسجدة الثانية، ثم قضى صلاته.

وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجدْ، ويسجد إنْ سلَّم معه سهواً بعد إتمام صلاتِهِ، ولسهوه معه، وفيما انفرد به.

(فإن لم يسجد إمامه وجب عليه) أي المأموم (هو) مسبوقاً كان أو غير مسبوق، فيسجُدُ المسبوق إذا فرغ من قضاءِ ما فاته مع الإِمام، وغيرُ المسبوق بعد إياسه من سجود الإِمام، ولو كان الإِمام لا يعتقد وجوب سجود السهو.

(ومن قام لركعة زائدةٍ جَلَسَ متى ذكر)، ولا يتشهدُ إن كان تشهّد، وسجد للسهو وسلم.

ومن نوى ركعتين نفلاً، فقام إلى ثالثة نهاراً فالأفضل أن يتمَّها

<<  <  ج: ص:  >  >>