للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب غسلها بعده.

ويكون ذلك يوم الجمعة، زاد في الإِقناع: قبل الصلاة.

(و) يسن (النظر في المرآة) وقول: "اللهم كما حسنت خَلْقي فحسن خُلُقي، وحرِّمْ وجهي على النار" (١).

(و) يسن (التطيّب بالطيب) فللرجل: بما يظهر ريحه ويخفى لونُه، كالعود والمسك والعنبر، وللمرأة في بيتها بما شاءت، وفي غيره بما يظهر لونه (٢) كالياسمين والورد والحناء.

(و) يسن (الاكتحال كل ليلة) قبل النوم (في كل عين ثلاثاً) بإِثْمِدٍ مُطَيَّب.

(و) يسن (حف الشارب) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالِغَ في قصّها.

(و) يسن (إعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئاً. قال في المذهب: ما لم يُسْتَهْجَن طولها (وحَرُمَ حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. (ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها) هكذا نَصُّ الإِمامِ أحمد.

(والختانُ واجبٌ على الذَّكر) بأخذ جِلْدَة الحَشَفَة (و) واجب على (الأنثى) (٣) بأخذ جلدةٍ فوق محل الإِيلاج، تشبه عُرْفَ الديك، ويستحب


(١) لما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً. وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير) وليس فيه "وحرّم وجهي على النار" ولكن لا بأس في مثل هذا بأن يدعو بما شاء.
(٢) أي عند نسائها ومحارمها. لما في الحديث (طيب الرجال ما خفيَ لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه".
وفي تمثيله بالياسمين والورد لما خفي ريحه نظر، فإنهما من أقوى الطيوب ريحاً.
والتمثيل السديد بالأصباغ النسائية التي تخفى رائحتها، كما في شرح المنتهى ١/ ٤٢ "وللمرأة حفّ وجهها وتحسينه بتحميرٍ ونحوه".
(٣) وفي قول: هو للأنثى مستحب غير واجب، وعليه اقتصر صاحب المغني (١/ ٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>