للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا تؤخذ كلّها منها. وخنثى في فرجيها (عند البلوغ) لأنه ليس أهلاً للتكليف قبله، مالم يَخَفْ على نَفْسِه فيباح (١).

(و) الختان (قبله) أي البلوغ (أفضل) فيعايا بها (٢).

والأفضل أن يختتن يوم حادي وعشرين، فإن فات تُرِكَ حتى يشتد ويقوى. قاله في "المستوعب" في العقيقة.


(١) إن خاف على نفسه فالذي تقتضيه قواعد الشرع تحريمه، لقول الله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.
(٢) أي يقال: في أي موضع تكون السنة أفضل من الواجب؟ فيقال: هنا. وكذا رد السلام واجب، وبدؤه سنة، وهو أفضل (عبد الغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>