هذا وإن في تزويج الرجل أبنته البكر البالغة جبراً عنها رواية أخرى بعدم الجواز، موافقاً لمذهب أبي حنيفة، لما ثبت في الصحيحين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تنكح الأيّم حتى تُستَأمر ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن" متفق عليه، ولما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (مغني ٦/ ٤٨٨) قلت: وظاهر حديث أبي داود أن زواجها يكون موقوفاً على رضاها. (٢) كذا وصواب الرواية كما في شرح المنتهى "والبكر تستأمر" (عبد الغني) قلت "تستأذن" كذا في كنز العمال ١٦/ ٣١١). (٣) في هذا الاستدلال نظر، فإنك لو قلتَ "لستَ أحقَّ مني بكذا" لم يدلّ على أني "لا حقَّ لي"، بل يحتمل ذلك، ويحتمل أن المراد أن لي حقّا مثل حقّك، أو على الأقل دون حقك. فهو إذن نفى للأحقّيَّة، لا نفي لأصل الحقّ، بل الحق للبكر ثابت. ورعاية ذلك =