(١) يعني حديث المخالفين القائلين بأن إنكاح البكر كالثيب لا يصح إلا بإذنها. وهو حديث الصحيحين "لا تنكح البكر حتى تستأذن" (عبد الغني). (٢) حديث "آمِروا النساء في بناتهنّ" رواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر. وهو ضعيف. (ضعيف الجامع الصغير). والشارح ذكر هذا الحديث، مدلّلاً به على ما ذكر. ووجهه ان استثمار الأم ليس بواجب اتفاقا بل هو مستحب، قالوا فكذلك استثمار المخطوبة نفسها ليس واجباً. ولكن للآخرين أن يجيبوا بأن حديث (آمروا النساء .. " فيه أمر، فيمكن حمله على الاستحباب دون الوجوب. أما حديث "لا تنكح البكر حتى تستأمر" فهو نفي أو نهي ويدل على الفساد. ثم إن حديث "آمروا" ضعيف فلا تقوم به حجة أصلاً. (٣) حديث "الثيب تُعْرِب عن نفسها" رواه أحمد ومسلم من حديث عميرة الكندي. (كنز العمال ١٦/ ٣١٢).