للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفْرَض من الكسوةِ للجسَدِ قميصٌ وسراويلٌ وطَرْحَةٌ ومِقْنَعَةٌ ومَدَاسٌ. وللشتاء جُبّة. وللنومِ فراشٌ ولحاف ومِخَدَّة. وللجلوسِ بساطٌ ورفيع الحصير.

ولفقيرةٍ مع فقير كفايتُها خبزاً خُشْكاراً بأدمه، وزيتُ مصباح، ولحمٌ، العادة. ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها، وينام فيه، ويجلس عليه.

ويفرِض للمتوسطةِ مع متوسطٍ، وموسرةٍ مع فقير، وعكسِهما، ما بين ذلك.

(وعليه) أي على الزوج (مؤنة نظافتِها) أي نظافة الزوجة (من دُهنٍ وسِدْرٍ وثمن ماء الشرب والطَّهار من الحدث والخَبَثِ وغَسْل الثياب) وثمنُ المشط، وأجرة القَيِّمة. (١)

وعليه كنسُ الدار وتنظيفُها، لا دواءُ علَّةٍ، أو أجرةُ طبيبٍ، وثمنُ طيبٍ وحنّاءٍ وخضابٍ ونحوه.

وإن أراد منْهَا تزيُّنَها به، أو أراد، منها قطعَ رائحةٍ كريهة، وأتى بما يريد منها التزيّن به، أو بما يقطع الرائحة الكريهة، لزمها استعمالُه من أجله.

(وعليه) أي على الزوج (لها) أي لزوجته (خادمٌ إذا كانت ممن يُخْدَمُ) بالبناء للمفعول (مثلها) كالموسرة، والصغيرة.

(وتلزمه) لزوجته (مؤنسَةٌ لحاجةٍ) إلى ذلك، بأن كانت بمكان مخوفٍ أو لها عدوٌ تخافُ على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرةِ بالمعروف أن تُقِيمَ وَحْدَها بمكانٍ لا تأمن على نفسها فيه.


(١) وعند أبي حنيفة: الاعتبار بحال الزوجة وحدها، لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف} وعند الشافعي: العبرة بحال الزوج وحده، لظاهر الآية التي ذكرها الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>