للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يحرم (تحميلها) أي تحميل الدابة شيئاً (مُشِقًّا) (١) لما في ذلك من تعذيب الحيوان.

(و) يحرم (حلْبُها ما) أي شيئاً (يضرُّ ولدَها) لأن كفايته واجبة على مالِكِهِ، ولأنّ لبنها مخلوقٌ له، فأشبه ولدَ الأمة.

(و) يحرم (ضربُها في وجهها، ووسْمُها فيه) أي في الوجه. قال في الفروع: "ولعَنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ وَسَمَ أو ضَرَبَ الوجْهَ ونهى عنه" (٢) فتحريمُ ذلك ظاهِرُ كلام الإِمام والأصحاب.

ويجوزُ الوَسْمُ في غير الوجه لغرضٍ صحيح.

ويكره خِصاءٌ، وجَزُّ مَعْرَفَةٍ وناصيةٍ وذَنَبٍ، وتعليقُ جَرَس، ونزو حمارٍ على فرس (٣).

(و) يحرم (ذبحها إن كانت لا تؤكل لإراحتها (٤)، كالآدمي المصْلوب والمتألِّم بالأمراض الصعبة.

(ويجوز استعمالها في غير ما خُلِقتْ له) كبقرٍ لحملٍ وركوبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لحرْثٍ ونحوه.

تنبيه: يباح تجفيفُ دود القزّ بالشمسِ إذا استكمل، وتدخينُ الزنابير. فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز. خرجه الشيخُ موسى في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما، إذا


(١) كذا في (ب، ص) وشرح المنتهى. وصوابه "شاقًّا". وفي (ف): "مُثقِلاً".
(٢) روى أبو داود عن جابر "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بحمارٍ قد وُسِمَ في وجهه. فقال: أما بلغكم أني قد لعنتُ من وَسَم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها" (الإِرواء ح ٢١٨٥) وفي صحيح مسلم عن جابر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه" وفي رواية "لعن الله الذي وَسَمَه" (مسلم بتحقيق عبد الباقي ٣/ ١٦٧٣)
(٣) لو قال "وإنزاء حمارٍ .. الخ " لكان أصوب.
(٤) علله في شرح المنتهى بقوله "لأنه إتلاف مالٍ وقد نُهي عنه" فمقتضاه أنه ان فقد المالية لم يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>