للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهةٍ، على ما أختاره الناظم (١). وقال: إنه سأل عنه الشيخَ شمسَ الدين شارحَ المقنع، فقال: ما هو ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يكره. وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.


(١) الشيخ موسى هو الحجّاوي صاحب الإقناع، والناظم هو ابن عبد القوي (عبد الغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>