للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا فرق بين العدلِ والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. انتهى.

(لا) تحل ذبيحة (المرتد) وإن كانت رِدّته إلى دين أهل الكتاب.

(و) لا ذبيحةُ (المجوسيّ والوثنيّ والدرزيّ والنُّصَيْري) والتَّيْماني.

ويؤكل من طعامهم غيرُ اللَّحْمِ والشَّحْمِ والكَوارعِ (١) ونحوها.

الشرط (الثاني) من شروط صحّة الذكاة: (الآلة) وهو أن يذبح بمحدّدٍ يَقْطَعُ، بأن يُنْهِرَ الدم بحدّه.

إذا تقرر هذا (فيحلّ الذبح بكل محدّدٍ) حتى (من حجرٍ وقصبٍ وخشبٍ وعظمٍ غيرَ السنِّ والظُّفُر) نص على ذلك، متصلَيْنِ أو منفصلين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أَنهَر الدَّمَ فكُلْ، ليس السنَّ والظفر" متفق عليه من حديث رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدوّ غداً، وليس مَعَنا مُدًى -أي سكاكين (٢) - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسم الله عليه، فكُلوا، ما لم يكن سنًّا أو ظُفُراً. وسأحدّثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظمٌ، وأما الظُّفُرُ فمدى الحبشة." وعن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه "كانت لهم غنم ترعى بِسَلْعٍ (٣)، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاةٍ من غنمها موتاً، فكَسَرَتْ حَجَراً، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتّى أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أرسل إليه من يسأله. وإنه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، أو أرسل إليه، فأمره بأكلها رواه أحمد والبخاري.

وقال عبد الله: يعجبني أنها أمَةٌ، وأنها ذبحَتْ.

قال في شرح المقنع (٤): وفي هذا الحديث فوائدُ سبع:


(١) كذا الأصول. وهي عامية. وصوابه: الأكارع، جمع أكرُع. وأكرُع جمع كُراع، وهو ما بين الركبة والقدم.
(٢) عبارة "أي سكَاكين" ساقطة من (ف). وهي مدرجة ليست من نص الحديث.
(٣) سلعٌ جبل بصرف المدينة الشمالي الغربي.
(٤) نقلاً عن المغني. أنظر المغني ٨/ ٥٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>