للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداها: إباحةُ ذبيحة المرأة.

والثانية: إباحة ذبيحة الأمة.

والثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل (١).

الرابعة: إباحة الذبح بالحجر.

الخامسة: إباحة ذبح ما خيفَ عليه الموت.

السادسة: حِلُّ ما يذبحه غيرُ مالِكِه بغير إذنه.

السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكِهِ بغير إذنه عند الخوف عليه.

الشرط (الثالث) لصحة الذكاة: (قطع الحلقوم) وهو مجرى النَّفَس (والمريءِ) بالمدّ، وهو مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم.

ولا يشترط قطع الوَدْجَيْنِ (٢). وهما عِرْقانِ محيطان بالحلقوم. والأوْلى قطعُهما خروجاً من الخلاف.

(ويكفي قطعُ البعضِ منهما) أي من الحلقوم والمريء (فلو قَطَع رأسه حلّ) سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياةٌ مستقرة، أوْ لا، على الصحيح.

وما ذُبِحَ من قفاهُ، ولو عمداً، إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياةٌ مستقرةٌ حلّ بذلك، وإلا فلا.

(ويحل ذبحُ ما أصابه سبب الموت) من الحيوان المأكولِ (من


(١) بناء على القاعدة الأصولية المشهورة "ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال" وتمّمْتُها تحريراً لها كما يلي: "ما لم يتبيّن علمه - صلى الله عليه وسلم - بالحال، أو كان الاحتمال لندرتِهِ مما يعزب عن البال" انظر كتابنا: أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام الشرعية. جـ٢ ص ٨٦
(٢) وعن أحمد رواية أخرى: يعتبر مع قطع الحلقوم والمريء قطع الودجين، وهو قول مالك وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: يعتبر معهما قطع أحد الودجين. قلت: الودج عرق الدم، فلو لم يقطع شيئاً من الودجين فالظاهر أن الدم لا ينهر. ولعل في هذا ما يجعل هذه الرواية أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>