للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمرأة درعٌ وخمارٌ تجزئها صلاتها فيهما.

٣ - (أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ).

ويجوز أن يكسوهم من أي صنفٍ شاء، سواء كان من القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر أو الوبر أو الخز، أو يكسو النساء من الحرير، لأن الله تعالى أمر بكسوتهم، ولم يعيّنْ جنساً. فأيّ جنسٍ كساهم منه خرج به عن العهدة، لوجود الكسوة المأمور بها، ولو عتيقاً، ما لم تذهب قوَّته.

فإنْ أطعم المساكين بعض الطعام، وكساهم بعض الكسوة. أو أعتق نصفَ عبدِهِ، وأطعَمَ خمسةً، أو كساهم، أو أطعم وصام، وكسا البعض لم يجزه، كبقية الكفارات.

(فإن لم يجد) بأن عجز عن العتق والإِطعام والكسوة، كعجزٍ عن فُطْرَةٍ، (صام ثلاثة أيامٍ) لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (متتابعةٍ وجوباً) لأنَّ في قراءة أُبَيٍّ وابن مسعودٍ: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعةٍ) والظاهر أنهما سمعاه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون خبراً، ولأنه صومٌ في كفارةٍ لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الثلاثة، فوجب فيه التتابع، كصيام المُظَاهِر.

ومحلُّ وجوب التتابع (إن لم يكن) له (عذرٌ) في ترك التتابع من مرضٍ أو غيره.

(ولا يصحّ أن يكفِّر الرقِيق بغير الصوم) لأن ذلك فرضُ المعسِرِ من الأحرار، وهو أحسنُ حالاً من العبد. وليس لسيده مَنْعهُ منه، ولا مِنْ صومِ نَذرٍ.

(وعكْسه الكافر) يعني أن الكافر إذا وجبت عليه كفارةٌ يكفّر بغيرِ الصوم، لأن الصوم عبادة، وهي لا تصحّ من الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>