للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإخراجُ الكفّارة قبل الحنث وبعده سواء) في الفضيلة، حتى ولو كان التكفير بالصوم، لأنه كفَّر بعد وجود السبب، فأجزأ، كما لو كفّر كفارة القتل بعد الجرْحِ وقبل الزهوق، والسبب هو اليمين، بدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}.

ولا تجزئ الكفارة قبل الحلف إجماعاً. كتقدّم الزكاةِ قبل ملك النصاب.

(ومن حنث ولو في ألف يمينٍ بالله تعالى ولم يكفر، فكفارةٌ واحدة) ولو على أفعال مختلفةٍ، كقوله: والله لا أكلت. والله لا شربت. والله لا لبست.

<<  <  ج: ص:  >  >>