(٢) والجواب: إنّه أطلقَ الجمع وأرادَ المثنَّى بقرينة قوله: وارثان. ينظر: «حسن الدراية» (٤: ٧٥). (٣) أي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة؛ لأنه قضاء عليهما بإخراج شيء مما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٤٢٢). (٤) في أ و م: شراء. (٥) زيادة من أ و ب و م. (٦) ذكره الخصاف، وقال في «الكافي»: ما ذكره الخصاف أصح، وفي «الذخيرة»: وعليه الفتوى. وقال في «الدر المختار» (٥: ١٦٥): وعليه مشى أصحاب المتون فعليه المعول، وأيَّده ابن عابدين في «رد المحتار» (٥: ١٦٥). وينظر: «الدرر» (٢: ٤٢٣). (٧) والقاضي يجيب المتعنّت بالردّ، وتعذّر الانتفاع بنصيبه لقلّة نصيبه، لا لمعنى من جهة صاحب الكثير. ينظر: «الكفاية» (٨: ٣٥٧).