للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحيض والنفاس]

هو دمٌ ينفُضُهُ رَحْمُ امرأةٍ بالغةٍ لا داءَ بها، ولم تبلغ الإياس

الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين (١).

باب الحيض والنفاس (٢)

الدِّماء المختصة بالنِّساء (٣) ثلاثة: حيض (٤)، واستحاضة (٥)، ونُفاس (٦).

فالحيض: (هو دمٌ ينفُضُهُ رَحْمُ امرأةٍ بالغةٍ): أي بنتِ تسعِ سنين، (لا داءَ بها، ولم تبلغ الإياس)، فالذي لا يكونُ من الرَّحم ليس بحيض، وكذا الذي قبل سنِّ البلوغ، أي تسع سنين، وكذا ما يَنْفِضُهُ الرَّحم لمرض، وإذا استمرَّ (٧) الدَّمُ كان سيلان البعضِ طبيعياً، فكان حيضاً، وسيلانُ البعضِ بسببِ المرض، فلا يكونُ حيضاً.

وكما قيَّدَهُ بعدمِ الدَّاء، يَجِبُ أن يقيِّدَه بعدم الولادة أيضاً احترازاً عن النُّفاس، ثُمَّ


(١) ويزاد على هذه الفروق: الخامس: أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث. والسادس: أنه تجوز الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية ولا كذلك مسح الخف. والسابع: أنه يشترط فيه الاستيعاب في رواية بخلاف مسح الخف، والثامن: أنه تشترط فيه النية اتفاقاً بخلاف مسح الخف، فإنه يشترط له النية على رواية. والتاسع: أنه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل وغسل الرجل الأخرى ولا كذلك مسح الخف، والعاشر: أنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين بخلاف مسح الخف، وغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١١٩).
(٢) زيادة من س.
(٣) احترز بهذا القيد عن دم الرعاف والفصد ونحو ذلك مما يعم الرجل والمرأة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٢٠).
(٤) الحيض: في اللغة السيلان. ينظر: «الكليات» (ص ٣٩٩) للكفوي.
(٥) استحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد، فهي مستحاضة، والمستحاضة التي يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل. ينظر: «اللسان» (٢: ١٠٧١).
(٦) النُّفاس: ولادة المرأة إذا وضعت. ينظر: «القاموس» (٢: ٢٦٥).
(٧) الغرض منه بيان انه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان. ينظر: «العمدة» (١: ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>