(٢) واختلف في الضال إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه: فقيل: أخذه أفضل إحياء له لاحتمال الضياع، وقيل: تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكانه فيلقاه مولاه. ينظر: «الدرر» (٢: ١٢٦)، و «رد المحتار» (٣: ٣٢٦). (٣) في م: الآخذ. (٤) ويستثنى في أخذ عدم أجر الرد: السّلطانُ ونوّابُه، وحافظُ المدينة، والحارس، ومَن هو في عياله، ومَن استعانَ به، وأحدُ الزَّوجين، والشَّريك. ينظر: «التبيين» (٣: ٣٠٩). (٥) أي وإن كانت قيمته أقلّ. ينظر: «الدرر» (٢: ١٢٦). (٦) أي لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث؛ إذ هي أقل مدة السفر، وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاث بخلاف ما نقص عنها. ينظر: «البحر» (٥: ١٧٤). (٧) ينظر: «روضة الطالبين» (٥: ٢٧٥)، وغيرها.