للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الآبق]

نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ. ولرادِّه قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً، وإن لم يَعْدِلها إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ، ومن أقلَّ منها بقسطِه، فإن أَبِقَ منه لم يضمن.

[كتاب الآبق]

(نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه (١)، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ) (٢).

الآبق: هو المملوكُ الذي فرَّ من مالكِهِ قصداً.

والضَّال: المملوك الذي ضلَّ الطَّريقِ إلى مَنْزلِه من غيرِ قصد، وإنِّما كان تركُهُ أحبّ؛ لأنَّه لا يبرحُ من مكانِه، فيأتي مالكُهُ فيأخذُه، وإن عَرَفَ الواجد (٣) بيتَ مالكِه، فالأفضلُ أن يوصلَه.

(ولرادِّه) (٤): أي الآبق، (قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً، وإن لم يَعْدِلها (٥) إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ، ومن أقلَّ منها بقسطِه) (٦)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - لا يجبُ شيءٌ بلا شرط. (فإن أَبِقَ منه لم يضمن.


(١) أي قدر على حفظه وضبطه بالإجماع لما فيه من إحياء حق المالك، هذا إذا لم يخف ضياعه أما إن خاف ضياعه فيفرض أخذه ويحرم أخذه لنفسه ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٧٠٩).
(٢) واختلف في الضال إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه: فقيل: أخذه أفضل إحياء له لاحتمال الضياع، وقيل: تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكانه فيلقاه مولاه. ينظر: «الدرر» (٢: ١٢٦)، و «رد المحتار» (٣: ٣٢٦).
(٣) في م: الآخذ.
(٤) ويستثنى في أخذ عدم أجر الرد: السّلطانُ ونوّابُه، وحافظُ المدينة، والحارس، ومَن هو في عياله، ومَن استعانَ به، وأحدُ الزَّوجين، والشَّريك. ينظر: «التبيين» (٣: ٣٠٩).
(٥) أي وإن كانت قيمته أقلّ. ينظر: «الدرر» (٢: ١٢٦).
(٦) أي لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث؛ إذ هي أقل مدة السفر، وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاث بخلاف ما نقص عنها. ينظر: «البحر» (٥: ١٧٤).
(٧) ينظر: «روضة الطالبين» (٥: ٢٧٥)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>