للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بلغَ فله المسمَّى، فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ عقد الإجارة.

[باب من الإجارة]

[[فصل ضمان الأجير]]

الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة، كالخيّاطِ ونحوه، ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه، وإن شرطَ عليه الضَّمان،

لأنَّ الإجارةَ فاسدة، فالعينُ أمانةٌ كما في الصَّحيحة (١)، (وإن بلغَ فله المسمَّى): أي استحساناً، كما ذكرنا في مسألةِ الزِّراعة (٢)، (فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ (عقد الإجارة) (٣)): أي إن خاصمَ المتعاقدان قبل الزَّرعِ في مسألةِ إجارةِ الأرضِ بلا ذكرِ الزَّرعِ وقبلَ الحملِ في هذه المسألةِ ينقض القاضي العقد. (والله أعلم) (٤).

[باب من الإجارة]

[[فصل ضمان الأجير]]

(الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة)، إنَّما أدخلَ الفاءَ في قوله (٥): فلهُ؛ لأنَّ هذا مبنيٌّ على ما سبق؛ لأنَّ الواجبَ عليه أن يعملَ هذا العملَ من غيرِ أن يصيرَ منافعُ الأجيرِ للمستأجر، فسميَّ بهذا: أي بالأجيرِ المشترك.

(كالخيّاطِ ونحوه، ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه، وإن شرطَ عليه الضَّمان (٦)،


(١) لأنّ العين أمانةٌ في يد المستأجر، وإن كانت الإجارةُ فاسدة؛ لأنّ الفسادَ معتبرٌ بالصحيح؛ لكونِهِ مشروعاً من وجه؛ لأنّه مشروعٌ بأصله دون وصفه، فلا يضمن ما لم يتعدّ، فإذا تعدّى ضمنَ ولا أجر عليه. ينظر: «الزبدة» (٣: ٣٢٨).
(٢) أي المارّة قبل أسطر.
(٣) زيادة من ب و م، وفي أ: الإجارة.
(٤) زيادة من ق.
(٥) زيادة من ف و م.
(٦) أي إن شرطَ الضمانَ على الأجيرِ المشتركِ في العقد، فإن شرطَ عليه فيما لا يمكن التحرُّزُ عنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنّه شرطٌ لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما ففسدت، وإن شرطَ عليه فيما يمكنُ الاحترازُ عنه، فعلى الخلاف، فعندهما يجوز؛ لأنّه يقتضيه العقد عندهما، وعنده يفسد؛ لأنَّ العقدَ لا يقتضيه، فيكون اشتراطه فيه مفسداً. ينظر: «التبيين» (٥: ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>