(٢) عبارة «الهداية» (٤: ٦٥): أما الحلقوم فيخالف المريء، فإنه مجرى العلف والماءن والمريء مجرى النفس. (٣) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: فمنهم من أجاز مطلقاً سواء كان كان الذهب في وسطه أو أعلاه أو أسفله، وهو رواية الرستغفني وعليه مشى صاحب «درر الحكام» (٢: ٢٧٦) و «الملتقى» (٢: ٥١٠)، والحصكفي في «الدر المختار» (٥: ١٨٦). ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح تحت العقدة، وعليه مشى المصنِّف والشارح وابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق ١٥١/ب)، والزيلعيّ في «التبيين» (٥: ٢٩٠).
وحرر ابن عابدين في «رد المحتار» (٥: ١٨٧) المسألة فقال: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق، فالحقّ ما قاله شرّاح «الهداية» تبعاً للرستغني، وإلا فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب، ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة، فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال.