للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها.

[باب المصارف]

منهم: الفقيرُ: وهو مَن له أدنى شيء. والمسكينُ: مَن لا شيء له. وعاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه. والمكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه. ومديونٌ لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه.

الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها): أي إن كان حريمُ العينِ صالحاً للزِّراعة يجبُ فيها الخَراجُ لا في العين (١).

[باب المصارف]

(منهم: الفقيرُ: وهو مَن له أدنى شيء (٢).

والمسكينُ: مَن لا شيء له (٣).

وعاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه.

والمكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه.

ومديونٌ (٤) لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه.


(١) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٥٣).
(٢) أي شيء قليل وهو دون النصاب أو قدر نصابٍ غير نام مستغرق في الحاجة: كدار السكنى، وعبيد الخدمة، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج اليها. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٥٩).
(٣) أي يحتاج الى المسألة لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الأوَّل. ينظر: «الفتح» (٢: ٢٠٢).
(٤) مديون: هو الذي لزمه الدين، فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر مئتي درهم فصاعداً؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، فجعل كالمعدوم. ينظر: «المحيط البرهاني» (ص ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>