(٢) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لغة: فهو الإمساك مطلقاً: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم فعلاً، وسواء أكان الفعل أكلاً أم شرباً أم غيرهما. ينظر: «سبيل الفلاح» (ص ١٨٩). (٣) اختلف في صوم النذر على قولين: الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب «الهداية» (١: ١١٨)، و «الكنْز» (ص ٣١)، و «المختار» (١: ١٦١)، و «الفتح» (٢: ٢٣٥)، و «الايضاح» (ق ٣٠/ب)، و «الملتقى» (ص ٣٥)، و «التنوير» (٢: ٨٢)، غيرهم. والثاني: فرض، وهو ما رجَّحه الشارح، و «المواهب» (ق ٥٦/أ)، والشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٩٧)، وغيرهم. (٤) اختلف في صوم الكفارات على قولين: الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الهداية» (١: ١١٨)، و «المختار» (١: ١٦١)، و «الايضاح» (ق ٣٠/ب)، و «الملتقى» (ص ٣٥)، و «رد المحتار» (٢: ٨٢)، وغيرهم. والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب «الفتح» (٢: ٢٣٥)، و «الغرر» (١: ١٩٧)، و «المواهب» (ق ٥٦/أ)، و «التنوير» (٢: ٨٢)، و «الدر المختار» (٢: ٨٢)، وغيرهم. وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها. (٥) من سورة البقرة، الآية (١٨٣)، وتمامها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.