للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصوم]

الصَّومُ: هو تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ مع النِيَّة. وصومُ رمضانَ فرضُ على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ أداءً وقضاءً، وصومُ النَّذر والكفارةِ واجب، وغيرُهما نفل

[كتاب الصوم]

(الصَّومُ (١) (٢): هو تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ مع النِيَّة. وصومُ رمضانَ فرضُ على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ أداءً وقضاءً، وصومُ النَّذر (٣) والكفارةِ (٤) واجب، وغيرُهما نفل).

ذَكَرَ في «الهداية» أنَّ صومَ رمضانَ فريضة؛ لقولِهِ - جل جلاله -: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٥)


(١) زيادة من م.
(٢) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لغة: فهو الإمساك مطلقاً: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم فعلاً، وسواء أكان الفعل أكلاً أم شرباً أم غيرهما. ينظر: «سبيل الفلاح» (ص ١٨٩).
(٣) اختلف في صوم النذر على قولين:
الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب «الهداية» (١: ١١٨)، و «الكنْز» (ص ٣١)، و «المختار» (١: ١٦١)، و «الفتح» (٢: ٢٣٥)، و «الايضاح» (ق ٣٠/ب)، و «الملتقى» (ص ٣٥)، و «التنوير» (٢: ٨٢)، غيرهم.
والثاني: فرض، وهو ما رجَّحه الشارح، و «المواهب» (ق ٥٦/أ)، والشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٩٧)، وغيرهم.
(٤) اختلف في صوم الكفارات على قولين:
الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الهداية» (١: ١١٨)، و «المختار» (١: ١٦١)، و «الايضاح» (ق ٣٠/ب)، و «الملتقى» (ص ٣٥)، و «رد المحتار» (٢: ٨٢)، وغيرهم.
والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب «الفتح» (٢: ٢٣٥)، و «الغرر» (١: ١٩٧)، و «المواهب» (ق ٥٦/أ)، و «التنوير» (٢: ٨٢)، و «الدر المختار» (٢: ٨٢)، وغيرهم. وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها.
(٥) من سورة البقرة، الآية (١٨٣)، وتمامها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>