(٢) من سورة الأعلى، الآية (١٥). (٣) ينظر: «المنهاج» (١: ١٥٠). (٤) بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٩٨). (٥) ظاهر عبارة المصنف موهمة إلى أن فرض السجود يكون بالجبهة والأنف، ولكن المصرَّح به أن السجود على الجبهة يكفي اتفاقاً، وإنما اختلف الإمام مع صاحبيه بالاكتفاء بالأنف عند عدم العذر فرواية أسد عنه تفيد الجواز وعندهما لا يكفي. ينظر: «كمال الدراية شرح النقاية» (ق ٤٠/ب)، و «الإيضاح» (ق ١٤/ب)، و «العمدة» (١: ١٦٠). (٦) أي المتأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. كذا في «شرح الوقاية» (ق ٢٦/ب). (٧) أي الخروج من الصلاة قصداً من المصلي بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها فرض سواء كان ذلك قوله: السلام عليكم، أو أكل، أو شرب، أو مشى، وإنما كان مكروهاً كراهة تحريم؛ لكونه مفوتاً للواجب وهو السلام. ينظر: «البحر» (١: ٣١١).