للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الخارج]

في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة أو جبل، وثمرِه، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً، وسقاه سَيْح، أو مطرٌ عُشْرٌ

[باب زكاة الخارج]

(في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة (١) أو جبل، وثمرِه (٢)، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً (٣)، وسقاه سَيْح (٤)، أو مطرٌ عُشْرٌ): عُشْرٌ: مبتدأ، وقولُهُ: في عسلِ أرضٍ: خبرُه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما وعند الشَّافِعِيِّ (٥) ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة.

والوَسَقُ ستّونَ صاعاً (٦)، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطال (٧).

وأيضاً ليس عندهم (٨) في الخَضْراوات (٩) صدقة، ولا فيما لم يبقَ سَنةٌ صدقة.

واعلم أنَّ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يجبُ في الخضراوات صدقةٌ يؤدِّيها المالكُ إلى الفقراء، لا أنَّه يأخذُها السُّلطان، هكذا في «الأسرار» للقاضي الإمام أبي زيد الدَّبُوسِيّ.


(١) قيد بأرض العشر؛ لأنه إذا أخذ من أرض الخراج، فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج، ولئلا يجتمع العشر والخراج ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٨٦)، و «الدر المختار» (٢: ٤٩).
(٢) أي ثمر الجبال. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٥٧/ب).
(٣) أي في الأشياء التي لا تبقى الى سنة، بل تخربُ وتفسد.
(٤) سيح: ساح الماء يَسيحُ سيحاً وسَيَحاناً: جرى على وجه الأرض، والسيح الماء الجاري الظاهر. ينظر: «القاموس» (١: ٢٣٨)، و «مختار الصحاح» (ص ٣٢٤).
(٥) ينظر: «الأم» (٢: ٣٨)، و «الغرر البهية» (٢: ١٤٩)، و «نهاية المحتاج» (٣: ٧٤)، وغيرها.
(٦) الصاع: وهو ما يساوي ٣٢.٦١٥ كيلو غرام. ينظر: «معجم الفقهاء» (ص ٢٧٠).
(٧) الرطل: معيار يوزن به، وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية، فيساوي مثقالاً. قال الرافعي: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بغدادي، والرطل مكيال أيضا. ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٦: ٣٠٦).
(٨) ينظر: «المنهاج» (١: ٣٨١)، و «أسنى المطالب» (٤: ٢٦٢)، و «حاشيتا قليوبي وعميره» (٢: ٢٣)، وغيرها.
(٩) الخضراوات: هي الفواكه كالتفاح والكمثرى والبقول والكراث والباذنجان والبطيح والقثاء. ينظر: «حاشية الخادمي على الدرر» (ص ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>