(٢) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع: فقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين. وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي - رضي الله عنهم -: يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما، ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت. وقال ابن وهب عن مالك: قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك، ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين. وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعاً بعد الحولين. ينظر: «الأم» (٥: ٢٩)، و «المدونة» (٢: ٢٩٨)، و «أحكام القرآن» للجصاص (١: ٥٦١)، و «طرح التثريب» (٧: ١٣٨)، و «حاشية العدوي» (٢: ١٢٨)، و «منح العلي» (٢: ٨٨)، و «حاشية البيجرمي» (٤: ٧٣)، و «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٢: ٢٤٧). (٣) ينظر: «الأم» (٧: ٢٣٧)، و «التنبيه» (ص ١٢٨)، و «أسنى المطالب» (٣: ٤١٨)، وغيرها. (٤) زيادة من أ و ب و س و ف. (٥) كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أمّ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٧٦).