للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام، ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة. وجازَ الحفرُ لها لا له. ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة، ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ. وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت، وتجلدُ بعد النِّفاس.

[باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا]

الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ

(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام): هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -.

(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.

وجازَ الحفرُ لها (٢) لا له.

ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.

(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.

وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (٤)، وتجلدُ بعد النِّفاس).

باب [الوطء الذي يوجب] (٥) الحد أو لا

(الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ).

اعلم أن الشُّبهةَ ضربان:

في الفعل.

وفي المحل.


(١) ينظر: «المنهاج» وشروحه: «مغني المحتاج» (٤: ١٥٢)، و «تحفة المحتاج» (٩: ١١٦)، و «نهاية المحتاج» (٧: ٤٣٣)، وغيرها.
(٢) أي للرجم.
(٣) ينظر: «الأم» (٦: ١١٤)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤: ١٨٢)، و «فتوحات الوهاب» (٥: ١٣٢)، وغيرها.
(٤) لأن جنينها لا يستحق الرجم لعدم الجناية منه، وتحبس حتى تلد إن ثبت زناها بالشهادة، ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٢١٢).
(٥) في ت و س و ص و ق و ف: وطء يوجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>