(٢) ينظر: «اللسان» (٢: ١٢٥٩). (٣) إذ قال في «التنقيح»، وشرح «التوضيح» (١: ١٣٤): إن الواضع قد لا يعتبر فيه المناسبة كالجدار والحجر، وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمر، واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني لبيان المناسبة والأولوية لا لصحة الإطلاق، وإلا يلزم أن يسمى الدنّ قارورة؛ فلهذا السرّ لا يجري القياس في اللغة فلا يقال: إن سائر الأشربة خمر لمعنى مخامرة العقل، فإن معنى المخامرة ليس مراعى في الخمر لصحة إطلاق الخمر على كلّ ما يوجد فيه المخامرة، بل لأجل المناسبة الأولوية ليضع الواضع لهذا المعنى لفظاً مناسباً له. فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بديع لم تزل أقدام من سوغ القياس في اللغة إلا لغفلة عنه. (٤) قيل يريد به مالكاً - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه -. ينظر: «العناية» (١٠: ٩٠). (٥) ينظر: «النكت» (٣: ٥٢٤)، وغيرها.