للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالطلاءِ وهو ماءُ عنبٍ قد طُبِخَ فذهبَ أقلُّ من ثلثيه، وغلظاً نجاسةً، ونقيعُ التمر، ونقيعُ الزبيب نيّين، إذا غلت واشتدت

هذه عشرةُ أحكام (١).

(كالطلاءِ وهو ماءُ عنبٍ قد طُبِخَ فذهبَ أقلُّ من ثلثيه، وغلظاً نجاسةً (٢)، ونقيعُ التمر): أي السكر، (ونقيعُ الزبيب نيّين، إذا غلت واشتدت)، الضميرُ يرجعُ إلى الطلاء ونقيعِ التمرِ ونقيعِ الزبيب، وعند الأَوْزَاعِيّ (٣) الطلاءُ: وهو الباذق (٤) مباح،


(١) مراده أن الكلام على الخمر في عشرة مواضع، وهي:
الأول: بيان مائيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكراً.
والثاني: أريد به بيان الحكم؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة.
والثالث: إن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه.
والرابع: إنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية.
والخامس: إنه يكفر مستحلّها لإنكاره القطعي.
والسادس: لسقوط تقومها في حقِّ المسلم حتى لا يضمن متلفُها وغاصبُها، ولا يجوز بيعُها؛ لأن الله تعالى لما نجَّسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها.
والسابع: حرمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام، ولأنه واجب الاجتناب، وفي الانتفاع به اقتراب.
والثامن: أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها.
والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكره منه.
والعاشر: جواز تخليلها. ينظر: «الهداية» (٤: ١٠٩ - ١١٠).
(٢) أي الخمر وما ذهب من ثلثيه.
(٣) وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأَوْزَاعِيّ، أبو عمر، نسبة إلى الأَوْزَع، وهي بطن من ذي الكَلاع من اليمن، وقيل: الأوزع قرية من دمشق على طريق باب الفراديس، ولم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقيل غير ذلك، وهو إمام أهل الشام، وكان يسكن بيروت، ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها، وكانت الفتيا بالأندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. (٨٨ - ١٥٧ هـ). ينظر: «وفيات الأعيان» (٣: ١٢٧ - ١٢٨). «مرآة الجنان» (١: ٢٥١). «الأعلام» (٤: ٩٤).
(٤) الباذَق: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديداً، وهو مسكر. ينظر: «المصباح» (ص ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>