(٢) المراد من الصحة سلامةُ البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بدَّ منه في سفر الحجّ، فلا يفرضُ على مقعدٍ، وزَمِن، ومفلوج، ومقطوع الرجلين، ولا على المريض، والشيخ الفاني الذي لا يثبت نفسه على الراحلة عند الإمام، فهو شرط وجوب عنده، وعندهما شرط أداء. وقوله هو الأصح ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٦٠ - ٢٦١)، واختار ابن الهمام في «فتح القدير» (٢: ٣٢٧) قولهما. (٣) زاد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام» (ص ٨٧). (٤) راحلة: المركب من الإبل، والمراد بها المركب مطلقاً، ولو بالكراء على حسب ما يليق به. ينظر: «رشحات الأقلام» (ص ٨٧). (٥) أي من مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثاثه وآلات حِرفته، وقضاء دينه … ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٦٠٣).