للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحجّ

يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ بصيرٍ، له زادٌ وراحلة، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو

[كتاب الحج]

اعلم أنَّ الحجَّ (١) فريضةٌ يَكْفُرُ جاحدُهُ لكن أَطْلَقَ عليه لفظَ الوجوب، وأرادَ الفريضةَ حيث، قال:

(يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ (٢) بصيرٍ، له زادٌ (٣) وراحلة (٤)، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه (٥)، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو


(١) الحجُّ: في اللغة:: القصد على لسان الأكثر، وقيل: هو القصد إلى المعظم في النظر. ويطلق شرعاً على: زيارة مكان مخصوص لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. ولكن الباعث على الحج الشوق الخالص إلى ثواب الله تعالى ومرضاته على قدر الفهم والتحقيق بمشاهدة آياته وبيناته حيث جعله الله تعالى سبحانه مثابة للعالمين وملجاً للخائفين ومنجاة للآئذين. فالحج يُكَفِّرُ الصغائر والكبائر ما لم تكن من حقوق الله التي يمكن قضاؤها كترك الصلاة والصوم، وحقوق العباد العباد كقتل النفس وأخذ مال الناس ظلماً. ينظر: «الحج الأوفر في الحج الأكبر» (ص ٣) للقاري، و «تحقيق الخلاف في أن الحج هل يكفر الكبائر أم لا»، و «أنوار الحجج في اسرار الحج» (ص ١٠٢ - ١٠٣)، و «هبة الفتاح» (ص ٢٣١).
(٢) المراد من الصحة سلامةُ البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بدَّ منه في سفر الحجّ، فلا يفرضُ على مقعدٍ، وزَمِن، ومفلوج، ومقطوع الرجلين، ولا على المريض، والشيخ الفاني الذي لا يثبت نفسه على الراحلة عند الإمام، فهو شرط وجوب عنده، وعندهما شرط أداء. وقوله هو الأصح ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٦٠ - ٢٦١)، واختار ابن الهمام في «فتح القدير» (٢: ٣٢٧) قولهما.
(٣) زاد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام» (ص ٨٧).
(٤) راحلة: المركب من الإبل، والمراد بها المركب مطلقاً، ولو بالكراء على حسب ما يليق به. ينظر: «رشحات الأقلام» (ص ٨٧).
(٥) أي من مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثاثه وآلات حِرفته، وقضاء دينه … ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>