للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد، ولو سكران طائع أو مكرهٍ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان ولو زوَّجَهما خلافَهما.

[باب إيقاع الطلاق]

صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك

وعند الرَّوافض (١) لم يقعْ؛ تمسُّكاً بقولِهِ تعالى: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَان} (٢) الآية، فالثلاثُ لا يقعُ إلاَّ بثلاثِ مرَّات.

(ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد، ولو سكران): أي وإن كان الزَّوجُ سكران خلافاً للشَّافِعِيّ (٣)، «طائعٍ أو مكرهٍ) (٤)، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة (٥)، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه.

وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان، (ولو زوَّجَهما خلافَهما): فإن اعتبار الطَّلاقِ عندنا بالنِّساء، وعند الشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - بالرِّجال، فإذا كان زوجُ الأمةِ حرَّاً، فالطَّلاقُ عندنا اثنان، وعنده ثلاثة، وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبداً، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.

[باب إيقاع الطلاق]

(صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك،


(١) قال الحليّ الشيعي في «شرائع الإسلام» (٣: ١٣): طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل عندنا لا يقع معه طلاق.
(٢) من سورة البقرة، الآية (٢٢٩).
(٣) لكن في كتب الشافعي وأصحابه: يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم» (٥: ٢٧٠)، و «المنهاج» (٣: ٢٧٩)، و «مواهب الصمد» (ص ١٢٢).
(٤) زيادة من ت و ف و ق و م.
(٥) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحساناً، هذا إذا ولد أخرس، أو طرأ عليه ودام، وإن لم يدم لا يقع. ينظر: «التبيين» (٢: ١٩٦).
(٦) ينظر: «متن الزبد» (ص ١٢٢)، و «حاشيتا قليوبي وعميره» (٣: ٣٣٧)، و «تحفة المحتاج» (٨: ٤٦)، و «مغني المحتاج» (٣: ٢٩٤)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>