(٢) هذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، واختاره صاحب «الملتقى» (ص ١١)، قال الحلواني: هو الصحيح، وأما على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - فيشرع بعد الفراغ من الصلاة، وفي «الخلاصة»: هو الأصح، واختاره ابن ملك في «شرح الوقاية» (ق ٢٧/أ)، وابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق ١٣/ب)، وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٧٨): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي، وقال القاري في «فتح باب العناية» (١: ٢١١): الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام، وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر في «الخزانة»: أنه لو لم يشرع حتى فرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في الاستحباب لا في الجواز. وينظر: «جامع الرموز» (١: ٧٩). (٣) النجاسة الحكمية: أي التي حكم الشارع بها، وثبت ذلك بجعلها كنجاسة الجنب والمحدث، والحقيقية: هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالغائط والبول ونحو ذلك. ينظر: «العمدة» (١: ١٥٦).