للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقومُ الإمامُ والقومُ عند حيِّ على الصَّلاة، ويَشْرَعُ عند قد قامت الصَّلاة. والله أعلم.

[باب شروط الصلاة]

هي طهرُ بدنِ المصلِّي من حدثٍ وخبث، وثوبِه، ومكانِه، وسترُ عورتِه، واستقبالُ القبلة، والنِيَّة.

«أذان الحيِّ يكفينا» (١)، وهذا إذا أُذِّنَ وأقيمَ في مسجدِ حيِّه. وأمَّا في القرى: فإن كان فيها مسجدٌ فيه أذانٌ وإقامة، فَحُكْمُ المصلِّي فيها كما مرّ، والمصلِّي في بيتِهِ يكفيه أذان المسجد، وإقامتُه، وإن لم يَكُنْ فيها مسجد كذا، فمَن يُصلِّي في بيتِه حُكْمُه حُكْمُ المُسافر.

(ويقومُ الإمامُ والقومُ عند حيِّ على الصَّلاة، ويَشْرَعُ عند قد قامت الصَّلاة (٢). والله أعلم).

[باب شروط الصلاة]

(هي طهرُ بدنِ المصلِّي من حدثٍ وخبث)، الحدثُ: النَّجاسةُ الحكميَّة (٣)، والخبثُ: النَّجاسة الحقيقية. (وثوبِه، ومكانِه، وسترُ عورتِه، واستقبالُ القبلة، والنِيَّة.


(١) روي في «مصنف عبد الرزاق» (١: ٥١٢)، و «المعجم الكبير» (٩: ٢٥٧)، و «مجمع الزوائد» (٢: ٣) عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود: صلَّى بأصحابه في داره بغير إقامة، وقال: إقامة المصر تكفي وروى: أن ابن مسعود وعثمان والأسود صلَّوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم إقامة المصر. وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ٥١٢)، و «نصب الراية» (١: ٢٩١)، و «الدراية» (١: ١٢١).
(٢) هذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، واختاره صاحب «الملتقى» (ص ١١)، قال الحلواني: هو الصحيح، وأما على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - فيشرع بعد الفراغ من الصلاة، وفي «الخلاصة»: هو الأصح، واختاره ابن ملك في «شرح الوقاية» (ق ٢٧/أ)، وابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق ١٣/ب)، وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٧٨): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي، وقال القاري في «فتح باب العناية» (١: ٢١١): الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام، وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر في «الخزانة»: أنه لو لم يشرع حتى فرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في الاستحباب لا في الجواز. وينظر: «جامع الرموز» (١: ٧٩).
(٣) النجاسة الحكمية: أي التي حكم الشارع بها، وثبت ذلك بجعلها كنجاسة الجنب والمحدث، والحقيقية: هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالغائط والبول ونحو ذلك. ينظر: «العمدة» (١: ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>