للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا لأولى الفوائت، ولكلِّ من البواقي يأتي بهما، أو بها. وجازَ أذانُ المحدث، وكُرِه إقامتُه، ولم تعاد، وكُرِه أذانُ الجُنُبِ وإقامتِه، ولا تعادُ هي، بل هو، كأذان المرأة، والمجنون، والسَّكران، ويأتي بهما المسافر، والمصلِّي في المسجدِ جماعة، أو في بيتِه في مصر، وكُرِه تَرْكُهما للأولين لا للثَّالِث

واحدة، (وكذا لأولى الفوائت): أي إذا صلَّى فوائتَ كثيرة، (ولكلِّ من البواقي يأتي بهما، أو بها (١).

وجازَ أذانُ المحدث، وكُرِه إقامتُه (٢)، ولم تعاد، وكُرِه أذانُ الجُنُبِ وإقامتِه، ولا تعادُ هي، بل هو)؛ لأنه لم يُشْرَعْ تكرارُ الإقامة؛ لأنَّها لإعلام الحاضرين، فتكفي الواحدة، والأذانُ لإعلامِ الغائبين، فيحتملُ سماعُ البعضِ دون البعض، فتكرارُه مفيد. (كأذان المرأة (٣)، والمجنون، والسَّكران) (٤): أي يُكْرَه، ويستحبُّ إعادتُه.

(ويأتي بهما المسافر، والمصلِّي في المسجدِ جماعة، أو في بيتِه في مصر، وكُرِه تَرْكُهما للأولين لا للثَّالِث): أي كُرِهَ (تركُهما: أي) (٥) تركُ كلِّ واحدٍ منهما للمسافر، والمصلِّي في المسجدِ جماعة، أمَّا تركُ واحدٍ منهما، فلم يذكره، فنقول: أمَّا المصلِّي في المسجدِ جماعة، فيكرَهُ له تركُ واحدٍ منهما، وأمَّا المسافر فيجوزُ له الاكتفاءُ بالإقامة.

و (أمَّا) (٦) المصلِّي في بيتِهِ في مصرٍ إن تَرَكَ كلاً منهما فيجوز (٧)؛ لقولِ ابن مسعود - رضي الله عنه -:


(١) في «الدر المختار» (١: ٢٦٢): يخير في الأذان للباقي لو في مجلس، وفعله أولى، ويقيم للكل، وفي «نور الإيضاح» (١: ٢٢٣): وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحدّ المجلس.
(٢) أي المحدث؛ لأن الإقامة لم تشرع إلا متصلة بصلاة المقيم، ولم يكره أذانه؛ لأنه ذكر يستحب فيه الطهارة، فلا يكره بدونها كقراءة القرآن، وقيل: يكره. ينظر: «فتح باب العناية» (ص ١: ٢٠٨).
(٣) لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولاسيما بعد انتساخ جماعتهن، ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، وينبغي أن تكون الخنثى كالمرأة. ينظر: «التبيين» (١: ٩٤)، و «البحر» (١: ٢٧٧).
(٤) لعدم الوثوق بقولهما ولفقد تميزهما، فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهما، وكذا يعاد أذان الصبي الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٠٩).
(٥) زيادة من ص و ف و م.
(٦) زيادة من م.
(٧) ينظر: «درر الحكام» (١: ٥٦ - ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>