للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شَهِدَ وخَتَمَ لا، قالوا: إن كُتِبَ في الصَّكِ باعَ مِلكَهُ أو بيعاً باتاً نافذاً، وهو كتبَ شَهِدَ بذلك بطلَتْ، ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا.

[[فصل في الضمان]]

ولو ضَمِنَ العُهدةَ، أو الخلاصُ

(ولو شَهِدَ وخَتَمَ لا): وإنِّما قال: وختم لأنَّ المعهودَ في الزَّمانِ السَّابقِ كان الختمُ في الشَّهاداتِ صيانةً عن التَّغييرِ والتَّبديل.

(قالوا: إن كُتِبَ في الصَّكِ باعَ مِلكَهُ أو بيعاً باتاً نافذاً، وهو كتبَ شَهِدَ بذلك بطلَتْ): أي بطلَتْ دعواهُ بعد هذه الشَّهادةِ؛ لأنَّ شهادتَهُ يكونُ إقراراً بأنَّ البائعَ قد باعَ مِلكَهُ، أو باعَ بيعاً باتّاً نافذاً، فإذا ادَّعى الملكُ لنفسِهِ يكونُ مناقضاً (١)

(ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا) (٢): أي لا يبطلُ دعواهُ بعد هذه الكتابةِ؛ لعدمِ التَّناقضِ.

[[فصل في الضمان]]

(ولو ضَمِنَ العُهدةَ): أي اشترى رجلٌ ثوباً، فَضَمِنَ آخرُ بالعُهدة، فالضَّمانُ باطلٌ؛ لأنَّ العهدةَ قد جاءتْ لمعانٍ:

للصَّكِ القديمِ.

وللعقدِ وحقوقِه.

وللدَّرك.

فلا يثبتُ أحدُ المعاني بالشَّكِ.

(أو الخلاصُ): أي إذا ضَمِنَ الخلاصَ فلا يصحُّ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وهو أن يشترطَ أن المبيعَ إن استحقَّ يخلِّصَهُ ويسلِّم عينَهُ إليه بأيِّ طريقٍ كان، وهذا باطلٌ إذا لا قدرةَ له على هذا (٣).


(١) بخلاف مجرَّدِ الكتابةِ في الصكّ؛ لأنه لا يتعلَّق به حكم وإنّما هو مجرَّدُ إخبار، ولو أخبرَ بأن فلاناً باعَ له شيئاً كان له أن يدَّعيه. ينظر: «التبيين» (٤: ١٦٤).
(٢) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض. ينظر: «الدر المنتقى» (٢: ١٤١).
(٣) لأنه إن ظهر مستحقّاً فربّما لا يساعده المستحقُّ، أو حُرَّاً فلا يقدرُ مطلقاً، والتزام ما لا يقدر على الوفاءِ به باطل. ينظر: «الزبدة» (٣: ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>