(٢) زيادة من ف. (٣) قيَّدَهُ به؛ لأن الآفاقي إن أحرمَ بعمرةٍ فطافَ لها شوطاً، ثم أحرمَ بحجَّة يمضي في الحجّ؛ لأنَّ بناءَ أفعالِ الحجّ على أفعالِ العمرةِ في حقِّه صحيح. ينظر: «البناية» (٣: ٧٩٦). (٤) الرفض: التركُ، وينبغي أن يكون الرفضُ بالفعل بأن يحلقَ مثلاً بعد الفراغِ من أفعالِ العمرة؛ لقصد ترك الحج، وإن حصلَ به التحلل من العمرة؛ ولا يكتفى بالقول والنية؛ لأنه جعله في «الهداية» تحللاً، ولا يكون إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام. ينظر: «البحر» (٣: ٥٥). (٥) إذ أنه عجز عن المضي في الحج بعد شروعه وعلى فائته حج وعمرة. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٥٦). (٦) أي في أداء النُّسُك؛ لكون المكِّيّ ممنوعاً عن القران. ينظر: «العمدة» (١: ٣٥٩).