للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عامه ذلك، لا بعده. جاوزَ وقتَهُ فأحرم بعمرة وأفسدَها، مضى وقضى، ولا دَمَ عليه؛ لترك الوقت.

[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]

مكِّيٌّ طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة، فلو أتمَّهما صحَّ وذبح

في عامه ذلك، لا بعده.

جاوزَ وقتَهُ (١) فأحرم بعمرة وأفسدَها، مضى وقضى، ولا دَمَ عليه؛ لترك الوقت)، فإنَّهُ يصيرُ قاضياً حقَّ الميقاتِ بالإحرام منه في القضاء.

[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام] (٢)

(مكِّيٌّ (٣) طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).

الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض (٤).

والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ (٥)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة.

وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.

(فلو أتمَّهما صحَّ وذبح)؛ لأنَّه أتى بأفعالِهما، لكنَّه منهيٌّ عنه، والنَّهي عن الأفعالِ الشَّرعيَّةِ يحقِّقُ المشروعيَّة؛ لكن يجبُ دمٌ للنُّقصان (٦).


(١) أي الميقات بلا إحرام.
(٢) زيادة من ف.
(٣) قيَّدَهُ به؛ لأن الآفاقي إن أحرمَ بعمرةٍ فطافَ لها شوطاً، ثم أحرمَ بحجَّة يمضي في الحجّ؛ لأنَّ بناءَ أفعالِ الحجّ على أفعالِ العمرةِ في حقِّه صحيح. ينظر: «البناية» (٣: ٧٩٦).
(٤) الرفض: التركُ، وينبغي أن يكون الرفضُ بالفعل بأن يحلقَ مثلاً بعد الفراغِ من أفعالِ العمرة؛ لقصد ترك الحج، وإن حصلَ به التحلل من العمرة؛ ولا يكتفى بالقول والنية؛ لأنه جعله في «الهداية» تحللاً، ولا يكون إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام. ينظر: «البحر» (٣: ٥٥).
(٥) إذ أنه عجز عن المضي في الحج بعد شروعه وعلى فائته حج وعمرة. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٥٦).
(٦) أي في أداء النُّسُك؛ لكون المكِّيّ ممنوعاً عن القران. ينظر: «العمدة» (١: ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>