(٢) أي بحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً، وهي على الأرض. ينظر: «غنية المستملي» (ص ٣٥٩). (٣) سقطت من م. (٤) التقييد بالفوق للمشاكلة، وإلا فلا يكره في البيت الذي فيه مسجد، فكيف فوقه، بل الظاهر عدم الكراهة في مسجد البيت أيضاً؛ فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه، فلم يكن له حرمة المسجد. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣١٣). (٥) زيادة من ج. (٦) زيادة من ب و ف. (٧) قال عبد الغني النابلسي في «كشف الستر عن فرضية الوتر» (ص ١٧): والحاصل أن صلاة الوتر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي، وفي رواية: واجب، وفي رواية: سنة، والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده، كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف، وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن من هذه الجهة؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن.