للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الركاز]

هو مَعْدِنُ ذهبٍ ونحوِهِ وُجِدَ في أرضِ خَراجٍ أو عُشْرٍ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تملَّك أرضُهُ، وإلاَّ فلمالِكها. ولا شيءَ فيه إن وجده في دارِه.

[باب الركاز]

الرِّكازُ: هو المالُ المركوزُ في الأرضِ مَخلوقاً (١) كان أو موضوعاً.

والمَعْدِنُ (٢): ما كان مخلوقاً.

والكَنْزُ: ما كان موضوعاً.

(هو مَعْدِنُ ذهبٍ ونحوِهِ وُجِدَ في أرضِ خَراجٍ (٣) أو عُشْرٍ (٤) (٥) خُمِّس (٦)، وباقيه للواجد (٧) إن لم تملَّك أرضُهُ، وإلاَّ فلمالِكها.

ولا شيءَ فيه إن وجده في دارِه.


(١) أي خلقه الله تعالى في الأرض.
(٢) المعدن على ثلاثةِ أقسام:
الأول: منطبعٌ: كالذهب، والفضة، والرَّصاص، والحديد.
الثاني: مائعٌ: كالماء، والملح، والنفط، والقير.
الثالث: وما ليس منهما: كاللؤلؤ، والفيروزج، والزاج، والكحل، وغير ذلك، والذي يُخَمَّسُ إنِّما هو ما كان جامداً منطبعٌ بالنار لا غيره. ينظر: «جامع الرموز» (١: ١٩٧)، و «رد المحتار» (٢: ٤٤).
(٣) أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة، وأقرَّ أهلُهُ عليه، أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرَّهم عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج، سوى مكة. وسيأتي تفصيله. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٦٣).
(٤) أرض العشر: هي أرض العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين. وسيأتي تفصيله. وتمامها في «البحر» ٥: ١١٤).
(٥) وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية واشتراطهما ليعلمَ أن هذا الحقَ ليس له تعلق بالأرض، أو احترازاً عن داره على ما يجيء من قريب. ينظر: «تبيين الحقائق» (١: ٢٨٩).
(٦) خُمِّس: من خمس القوم: أي أخذ خمس أموالهم. ينظر: «المغرب» (ص ١٤٩).
(٧) لأنه مباح أثبت اليد عليه كالصيد. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٥٧/أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>