(٢) في أ و ب و ت و س و ف و م: يفسخ. في ص: ينفسخ. (٣) في ت وج وق وف و م: ميت. (٤) في م: توقف. (٥) إلى تسعين سنة؛ متعلِّقٌ بقوله: حيٌّ في حقِّ نفسِه، مع ما عطف عليه، يعني يُجْعَلُ المفقودُ حيَّاً في حقِّ نفسه، وميْتاً في حقِّ غيره، فتترتّب عليهِ الأحكامُ المذكورةُ إلى أن يتمَّ له عمر تسعين سنة. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٩٢). (٦) ظاهرُهُ أنَّ ما في ظاهرِ الرّوايةِ قولٌ مغايرٌ لأقوالِ التَّقدير، وكذا اعترضَ صاحبُ «البحر» (٥: ١٧٨) على مَن أفتى باعتبارِ تسعين؛ كصاحب «الكَنْز» (ص ٩٣)، و «الوقاية»، و «الكافي»، و «الذخيرة»، وغيرهم، ومَن اختارَ اعتبارَ سبعين كابنِ الهُمام، ومَن اختارَ اعتبارَ ستّين، وغيرهم ممّن اعتبروا مدّة خاصَّةً بقوله: العجبُ كيف يختارون خلافَ ظاهرِ المذهبِ مع أنّه واجبُ الاتّباعِ على مقلِّدي أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انتهى. وأجابَ عنه صاحب «النّهر»: بأنَّ التّفحّص عن موتِ الأقرانِ غيرُ ممكنٍ أو فيهِ حرجٌ عظيم، فعن هذا اختاروا تقديرَه بالسنّ. انتهى.
وحقَّقَ صاحبُ «رد المحتار» (٣: ٣٣١) بأنّه لا مخالفةَ بين قولِ التَّقديرِ وبين ظاهرِ الرِّواية، بل هو تفسيرٌ لظاهرِ الرِّواية، وهو موت الأقران، لكن اختلفوا فمنهم مَن اعتبرَ أطول ما يعيشُ إليه الأقرانُ غالباً، ثمَّ اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون، ومنهم وهم المتأخّرون اعتبروا الغالبَ من الأعمار: أي أكثرَ ما يعيشُ إليهِ الأقرانُ غالباً لا أطوله فقدَّروه بستّين؛ لأنَّ مَن يعيشُ فوقَها نادر، والحكم للغالب. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٩٣).