للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إدراك الفريضة]

مَن شَرَعَ في فرضِ فأقيمت له إنْ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ واقْتَدَى

[باب إدراك الفريضة]

(مَن شَرَعَ في فرضِ (١) فأقيمت (٢) له (٣) إنْ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ واقْتَدَى): أي مَن شَرَعَ في فرضٍ مُنفرداً، فأقيمت لهذا الفرض، والضُّميرُ في أقيمت يرجعُ إلى الإقامة، كما يقال: ضُرِبَ ضَرْبٌ، فإن لم يسجدْ للرَّكعة الأُولَى قطعَ واقتدى.

وإن سَجَد: فإن كان في غيرِ الرُّباعي فكذا؛ لأنَّه إن لم يقطعْ، وصلَّى ركعةً أُخرى، يتمُّ صلاتُه في الثُّنَائي، ويوجدُ الأكثرُ في الثَّلاثي، وللأكثرِ حُكْمُ الكلّ، فتفوتُهُ الجماعة، أو لأنَّه يصيرُ متنفِّلاً بركعتين بعد الغروبِ في المغرب.

والقطعُ (٤) وإن كان إبطالاً للعمل، وهو منهيّ؛ لقولِهِ تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} (٥) فالإبطالُ بقصدِ الإكمالِ لا يكونُ إبطالاً (٦).

وإن كان في الرُّباعيِّ يَضُمُّ ركعةً أُخرى حتَّى يصيرَ ركعتينِ نافلة، ثُمَّ يقطعُ ويقتدي.


(١) احترز فيه عن السنة أو النفل، فإنه لا يقطع؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعه، ولو كان في سنة الظهر والجمعة، فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٥٢).
(٢) أي شرع في الفريضة في مصلاه، لا إقامة المؤذن، ولا الشروع في مكان، وهو في غيره. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٧٧).
(٣) ساقطة من ت و ج و ص و ف و ق.
(٤) قاله دفعاً لما يقال إن القطع ابطال لعمله، وقد نهى عنه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٠٩).
(٥) من سورة محمد، الآية (٣٣)، وتمامها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
(٦) أي لا يعد إبطالاً منهياً عنه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>