للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي: هذا كان وديعةً لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أَخَذَه، وصُدِّقَ مَن قال: أجَّرتُ فرسي، أو ثوبي هذا، فركبَه، أو لبسَه وردَّه عليّ، أو خاطَ ثوبي هذا بكذا فقبضتُه.

[باب إقرار المريض]

دينُ صحَّتِه مطلقاً ودينُ مرضِه بسببٍ معلوم فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته

(وفي: هذا كان وديعةً لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أَخَذَه): أي المُقَرُّ له؛ لأَنَّه أقرَّ بيده، ثُمَّ ادَّعى أنَّه كان لي فأخذتُه، فيسلِّمه إلى المُقَرِّ له، ويقيمُ البيِّنة.

(وصُدِّقَ مَن قال: أجَّرتُ فرسي، أو ثوبي هذا، فركبَه، أو لبسَه وردَّه عليّ (١)، أو خاطَ ثوبي هذا بكذا فقبضتُه)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يجب أن يُسَلِّمَ إلى المُقَرِّ له، ثُمَّ يدَّعيه كما في مسألةِ الوديعة، وهو القياس، ووجْهُ الاستحسانِ: إن في الإجارةِ لم يُقِرَّ بيد الآخر مطلقاً، بل يدُهُ ضروريةٌ؛ لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراءَ الضَّرورةِ في حكمِ يدِ المؤجِّرِ بخلاف الوديعة. (والله أعلم) (٢).

باب إقرار المريض (٣) (٤)

(دينُ صحَّتِه مطلقاً): أي سواءٌ عُلِمَ بسببه أو عُلِمَ بالإقرار، (ودينُ مرضِه)، المرادُ مرضُ الموت، (بسببٍ معلوم (٥) فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته) (٦)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - هذا يساوي الأولين؛ لاستواء السَّبب، وهو الإقرار. ولنا: أن إقرارَ


(١) زيادة من ص.
(٢) زيادة من أ و ج و ف.
(٣) المريض مرض الموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت، وهو الأصح. ينظر: «رد المحتار ٩) (٤: ٤٦١).
(٤) في ج و ص و ف و ق: باب من الإقرار.
(٥) زيادة من أ.
(٦) يعني إنَّ دينَ الصحِّةِ ودين المرض لسببٍ معروفٍ حصل في ذلك المرض وعلم بلا إقرارٍ يقدَّمان على دينٍ أقرَّ به في مرضه، ولو كان المقَرُّ به وديعةً. ينظر: «البحر» (٧: ٢٥٤).
(٧) ينظر: «المحلي» (٣: ٥٤)، و «نهاية المحتاج» (٥: ٧٠)، و «فتوحات الوهاب» (٣: ٤٣٢)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>