للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقادُ جرحٌ إلاَّ بعد برء، وعمدُ الصَّبيِّ والمجنونِ خطأٌ، وعلى عاقلتِهِ الدِّيَة، ولا كفارةَ فيه، ولا حرمان إرث.

[[فصل في الجنين]]

ومَن ضربَ بطنَ امرأةٍ فألقتْ جنيناً تَجِبُ غرَةٌ خمسمئةٌ درهمٍ على عاقلتِهِ إن ألقتْ ميتاً، ودِيَةٌ إن ألقت حيَّاً فمات، وغُرَّةٌ ودِيَةٌ إن كان ميْتاً فماتتْ الأم، ودِيَةُ الأمِّ فقط إن ماتتْ فألقتْ ميتاً

(ولا يقادُ جرحٌ إلاَّ بعد برء)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -: يقتصُّ في الحالِ كما في القصاصِ في النَّفس.

(وعمدُ الصَّبيِّ والمجنونِ خطأٌ، وعلى عاقلتِهِ الدِّيَة، ولا كفارةَ فيه، ولا حرمان إرث.

[[فصل في الجنين]]

ومَن ضربَ بطنَ امرأةٍ فألقتْ جنيناً تَجِبُ غرَةٌ خمسمئةٌ درهمٍ على عاقلتِهِ إن ألقتْ ميتاً، ودِيَةٌ إن ألقت (٢) حيَّاً فمات): أي تجبُ الدِّيةُ الكاملةُ إن ألقتْ حيَّاً فمات؛ لأنَّ موتَه بسببِ الضَّرب، واعلمْ أنَّ الغُرَّةَ عندنا تجبُ في سنة، فإنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الغُرَّةَ على العاقلةِ في سنة (٣)، وأيضاً هي بدلُ العضوِ من وجه، وما كانَ بدلَ العضوِ يجبُ في سنةٍ إن كانَ ثلثَ الدِّيَة، أو أقلّ إلى نصفِ العشر، وعند الشَّافعيِّ (٤) - رضي الله عنه -: تجبُ الغُرَّةُ في ثلاثِ سنينَ كالدِّيَة.

(وغُرَّةٌ ودِيَةٌ إن كان ميْتاً فماتتْ الأم (٥)، ودِيَةُ الأمِّ فقط إن ماتتْ فألقتْ ميتاً)؛ لأنَّهُ لا يمكنُ أن يكونَ موتُهُ بسببِ اختناقِهِ بعد موتها (٦)، وعند الشَّافِعِيّ (٧) - رضي الله عنه -: يجبُ الغُرَّةُ أيضاً.


(١) ينظر: «الأم» (٦: ١٢١)، و «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب» (٤: ٨٧)، وغيرها.
(٢) زيادة من ج.
(٣) قال الزيلعي في «نصب الراية» (٤: ٣٨٣)، وابن حجر في «الدراية» (٢: ٢٨٢): غريب.
(٤) ينظر: «الأم» (٦: ١٢١)، وغيرها.
(٥) أي إن ألقت ميتاً سواء كان الجنين ذكراً أو انثى وماتت الأم فغرّة للجنين، ودية للأم؛ لأنه جنى جنايتين فيجب عليه موجبهما. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٦٤٩).
(٦) لأن موت الأم أحد سببي موته؛ لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشكّ. ينظر: «الهداية» (٤: ١٩٠).
(٧) ينظر: «الغرر البهية» (٥: ٢٣)، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>