(٢) التقييد بالحج أو العمرة اتفاقي، وهو كناية عن إرادة دخول مكة؛ لأن من دخل مكة للسياحة والتجارة وجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم، ينظر: «التعليق الممجد» (٢: ٣٥٠ - ٣٥١). (٣) سقطت من م. (٤) ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح» (ق ٤٠/ب)، وملا خسرو في «درر الحكام» (١: ٢٥٤)، والحصكفي في «الدر المختار» (٢: ٥٨٠) من اعتبار قيد: يريد الحج أو العمرة؛ قد أخذه المصنف من «الهداية» (١: ١٧٧)، لكن شرّاح الهداية كابن الهُمام في «فتح القدير» (٣: ١١) نبَّهوا على أن ظاهر العبارة موهم، ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة؛ وكافة الكتب ناطقة بأنَّ من جاوز الميقات يريد مكَّة فعليه الإحرام، وهو ما صرح به صاحب «الهداية» (١: ١٣٦) في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحكام» (١: ٢٥٤)، و «رد المحتار» (٢: ٥٨٠). (٥) أي عن هذا الإيراد الوارد بذكر قيد: ثم أحرم. (٦) أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٥٤). (٧) أي فإن عادَ إلى الميقات بعد الشروعِ في النُّسُك، أو لم يُلَبّ فيه لم يسقط.