للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت، فإن حمَّره فقطع فلا ردّ ولا ضمان، وإن سودَّه ردّ.

[باب قطع الطريق]

مَن قصدَ معصوماً على معصوم، فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب

(ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت) (١): هذا عند ابي حنيفةَ - رضي الله عنه -.

وأمَّا عندهما لا يجبُ ردُّهما؛ لأنَّ الصَّنعةَ متقوَّمةً عندهما فصارَتْ شيئاً آخر.

(فإن حمَّره (٢) فقطع فلا ردّ ولا ضمان، وإن سودَّه (٣) ردّ): أي إن سرق ثوباً وصبغَهُ أحمر فقطِعَ لا يجبُ ردُّ الثَّوب وإن هلكَ فلا ضمان.

وعند محمَّد - رضي الله عنه - يؤخذُ الثَّوب، ويعطى ما زادَ الصِّبغ (٤).

وإن سوَّدَه ردَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السَّوادِ نقصاناً فلا ينقطعُ حقُّ المالك، وكذا محمَّدٌ - رضي الله عنه - كما في الحمرة، فإنَّ الصَّبغَ لا يقطعُ حقَّ المالك.

وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يردُّ فإن السَّواد زيادةً كالحمرة، (فيقطع حق المالك) (٥).

باب قطع (٦) الطريق

(مَن قصدَ (٧) معصوماً على معصوم): أي حالَ كونِ القاصدِ معصوماً: أي مسلماً أو ذميِّاً، (فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب): أي يظهرَ فيه سيماءُ الصَّالحين.


(١) أي لو سرق ذهباً أو فضةً قدر ما يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير قطع ورد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه. ينظر: «التبيين» (٣: ٢٣٤).
(٢) في ت و ق: حمر.
(٣) في ت و ج و ق: سود. وفي ف: اسود.
(٤) لأن عين ماله قائم من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فكان اعتبار الأصل أولى، ولهما أن الصبغَ قائم صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورةً لا معنى لزوال التقوم بالقطع. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٨٤).
(٥) زيادة من ف.
(٦) في م: قطاع.
(٧) في أ و ب و ج و ص و س: قصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>