للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المشهور في كتب الفقه بالمحبوبي، فإنه إذا أطلق ينظر إليه لا إلى صدر الشريعة.

ومن مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»، وقد اتفق مَن ترجم له على نسبته إليه، وأما كتاب «الفروق»، فقد نسبه إليه الكفوي واللكنوي (١).

مولده في خامس عشرين جمادى الأولى، سنة ست وأربعين وخمسمئة.

ومات ليلة الخميس، ثامن جمادى الأولى، سنة ثلاثين وستمئة، وعمره أربع وثمانون سنة، وصلَّى عليه ابنه الإمام شمس الدين أحمد. ووفاته في هذه السنة باتفاق من ترجم له إلا القاري (٢) فإنه ذكره أنه توفِّي سنة اثنتين وستمئة (٣).

المبحث السادس

مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه:

لمَّا كان الاعتماد على كتبه في الفروع والأصول عند الأحناف كما سيأتي عند ذكر مؤلفاته وذكر الدراسة عن «شرح الوقاية»، حقَّ لنا أن نقول: إن صدر الشريعة مفخرة من مفاخر الحنفية؛ ولذلك نجد علماء المذهب الحنفي في كتبهم سواء أكانت فقهية أم أصولية، أم كتب الطبقات يُنْزلونه منْزلتَه، ويتسابقون في إلقاء عبارات المدح والثناء عليه، ولو تقصيت ذلك لطال بنا المقال وخرجنا عن المقام، فأذكر بعضها ممَّا تبيِّن لنا حالَه ودرجتَه بين العلماء.

قال الكفويّ (٤): هو الإمامُ المتَّفقُ عليه، والعلاَّمةُ المختلف إليه، حافظ قوانين الشريعة، ملخّص مشكلات الفرع والأصل، شيخ الفروع والأصول، عالم المعقول والمنقول، فقيهٌ أصوليُّ، خلافيٌّ جدليّ، محدِّثٌ مفسِّر، نحويّ لغويٌّ، أديبٌ نظّارٌ متكلّمٌ


(١) في «النافع الكبير» (ص ٥١ - ٥٢)، و «الفوائد» (ص ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) في «الأثمار الجنية» (ق ٣٥/ب).
(٣) هذا ما رأيته في النسخة المخطوطة التي بين يدي للـ «أثمار الجنية» للقاري، ونقل الإمام اللكنوي في «الفوائد» (ص ١٨٢) و «دفع الغواية» (١: ٤) من نسخته للـ «أثمار الجنية» أن وفاته سنة ثمانين وستمئة.
(٤) في «كتائب أعلام الأخيار» (ق ٢٨٧/أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>