للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السرقة]

ركنُها: الأخذُ خُفْية. ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط، ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة، وحكمُها: القطع. فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة، بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله، وأقرَّ بها مرَّة

كتاب السرقة (١)

(ركنُها: الأخذُ خُفْية.

ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط)؛ فإنَّ محلَّ الفعلِ شرطٌ للفعلِ لكونِه خارجاً عنه محتاجاً إليه.

(ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة).

اعلم أن المالَ المذكورَ مقدَّرٌ بالنِّصاب، وهو مقدارُ عشرةِ دراهمَ مضروبةٍ من فضة (٢).

وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - ربعُ دينارِ ذهب.

وعند مالكٍ (٤) - رضي الله عنه - ثلاثهة دراهم.

(وحكمُها: القطع.

فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة)، احترازٌ عمَّا يكونُ في الحرز شبهة، كما إذا سرقَ من بيتِ ذي رحمٍ محرم، (بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله (٥)، وأقرَّ بها مرَّة)، هذا


(١) السرقة: هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداءً وانتهاءً. ينظر: «المحيط» (ص ٢٧٩).
(٢) ٤.١١٦ غم الدرهم ×١٠= ٢١.١٦ غم.
(٣) ينظر: «الأم» (٦: ١٥٨)، و «المنهاج» (٤: ١٥٨)، و «الغرر البهية» (٥: ٩٠)، وغيرها.
(٤) ينظر: «المدونة» (٤: ٥٣٤)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٧: ١٥٦)، و «الفواكه الدواني» (٢: ٢١٤)، وغيرها.
(٥) في ج و ق: مال. أي الجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>