(٢) وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنهم - أنه طلَّقها زوجها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أنفق عليها نفقة دون، فلمَّا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) في «صحيح مسلم» (٢: ١١١٤)، واللفظ له، و «السنن الكبرى للنسائي» (٥: ٣٩٤)، وغيرهما. (٣) وهو عن أبي إسحاق، قال كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كَفَّاً من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك تحدِّثُ بمثل هذا، قال عمر: لا نتركُ كتاب الله عزَّ وجلَ وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ} [الطلاق: ٢] في «صحيح مسلم» (٢: ١١١٨)، و «مسند أبي عوانة» (٣: ١٨٣)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٧: ٤٧٥)، وغيرها. (٤) قضاءً؛ لأنه من النفقة وهي على الأب، وقيدنا بالقضاء؛ لأن عليها إرضاعه ديانة: كخدمة البيت من الكنس والطبخ والخبز. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٢٠٤).